www.ahbab aliraq.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

www.ahbab aliraq.com

منتدى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى تهم الرجل

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 158
تاريخ التسجيل : 04/01/2008

فتاوى تهم الرجل Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى تهم الرجل   فتاوى تهم الرجل Icon_minitimeالسبت فبراير 16, 2008 1:35 am

السلام عليكم
نقلت هذه الفتاوى (من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى) للفائدة

*حكم الصلاة في ملابس أصابها مني

إذا تبقى من مني الرجل في ملابسه بعد غسلها شيء هل يؤثر على طهارة ثوبه؟[1]



المني طاهر ولا يؤثر، وهو أصل الإنسان ولا يؤثر بقاؤه في ملابسه، قالت عائشة رضي الله عنها: ((كنت أحكه يابساً من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحكه بظفري وربما غسلته))[2] فالمني طاهر ولا يضر.
--------------------------------------------------------------------------------

[1] من أسئلة حج عام 1415هـ، الشريط رقم (49/4).

[2] أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب حكم المني برقم 290.



*حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر

ما حكم صلاة الفريضة في المنـزل من شخص يدرك فضل صلاة الجماعة، ولكن يصلي في بيته كثيراً وقلَّ ما يذهب إلى المسجد؟



صلاة الرجل مع إخوانه في الله في الجماعة، في بيوت الله عز وجل وهي المساجد واجبة مع القدرة في حق من يسمع الأذان؛ لقول الله عز وجل: وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ[1] والمعنى صلوا مع المصلين. ولقوله سبحانه: فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ * رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ[2]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من سمع النداء فلم يأت فلم صلاة له إلا من عذر))[3] قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: (خوف أو مرض)، وروى مسلم في صحيحه: (أن رجلاً أعمى قال يا رسول الله: ليس لي قائد يقودني إلى المسجد؟ فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ((هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجب))[4]، وروى مسلم في صحيحه أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (من سره أن يلقى الله غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). والأحاديث في هذا المعنى كثيرة.

ووصيتي لكل مسلم أن يتقي الله وأن يحافظ على الصلاة في الجماعة، وأن يحذر التشبه بالمنافقين في التخلف عنها. وفقني الله وجميع المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه إنه سميع قريب.


--------------------------------------------------------------------------------

[1] سورة البقرة، الآية 43.

[2] سورة النور، الآيتان 36، 37.

[3] أخرجه ابن ماجه في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة برقم 793.

[4] أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء برقم 653.




*ما حكم لعن الرجل لزوجته، وهل تحرم عليه بذلك أم لا؟

لعن الرجل لامرأته أمر منكر ومن كبائر الذنوب وهكذا لعنه للناس, فاللعن من الكبائر ولا يجوز لمسلم أن يتعاطى ذلك مع إخوانه المسلمين, وقد صح عن رسول الله-صلى الله عليه و سلم-أنه قال: (لعن المؤمن كقتله) وهذا يدل على عظم الخطر حتى شبهه بالقتل, فدل ذلك على أنه من كبائر الذنوب, وقال-عليه الصلاة والسلام-: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) متفق على صحته، فدل على أن السباب وهو اللعن والشتم من الفسوق يعني من المعاصي فوجب تركه والحذر منه، وقال- عليه الصلاة والسلام-: (إن اللعانين لا يكونوا شهداء ولا شفعاء يوم القيامة)، وجاء عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء), فلا يجوز للمسلم أن يلعن زوجته وليس لها أن تلعن زوجها, وليس له أن يلعن أولاده, وليس لها أن تلعن أولادها وهكذا غيرهم من المسلمين لا يجوز سبهم ولعنهم، ولا تحرم عليه زوجته بذلك، لو أنه لعنها لم تحرم بذلك، فزوجته باقية على حلها له، لكنه قد أساء وعليه التوبة إلى الله, وعليه استسماح زوجته مما حصل من لعنها ولا حول ولا قوة إلا بالله.


*من جاء والإمام يقرأ بماذا يبدأ

إذا جاء الرجل إلى المسجد والإمام يقرأ هل يكبر ويستمع, أم يقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة ثم يستمع؟

إذا كبر يستمع، لكن يقرأ الفاتحة، أما الاستفتاح مستحب يسقط، لكن يقرأ الفاتحة ثم ينصت، إذا كان الإمام
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ahbab-aliraq.yoo7.com
 
فتاوى تهم الرجل
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
www.ahbab aliraq.com :: منتدى الاسرة :: منتدى عالم الرجال-
انتقل الى: